عنوان الفتوى : هل ينتفع من مات وهو لا يصلي بالصدقة والأعمال الصالحة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لدي صديق طلب مني استشارتكم في موضوع ولده المتوفى سنة 2007 بسبب مجموعة إرهابية تعرضت له عند ذهابه إلى العمل في العراق بعد إطلاق النار عليه. حيث كان المرحوم لا يصلي وإنما يصوم رمضان فقط ويشرب الخمر وكان باراً بوالديه ولديه علاقات غير شرعية بنساء كثيرات فهل يشمله قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، والده من حملة القرآن ويقوم منذ خمسة عشر عاماً برفع الأذان في المساجد حباً لله تعالى ويدعو له في كل صلاة وفي السجود وأثناء الليل هل ينفعه ذلك وقد قام بتقديم صدقة جارية باسمه ومبلغ من المال إلى أحد الجوامع هل ينفعه ذلك وهل يعذب في القبر وماذا يفعل الأب والأم كي يخففا عنه ذلك وعندما بلغ الوالد بنبأ وفاته وقف أمام جنازته وقال حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله إنا لله وأنا أليه راجعون الحمد لله، الرجاء توجيهنا ما هو العمل كي يغفر الله له المعاصي والذنوب، ولكم الجزاء والثواب؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم تارك الصلاة وهل يخرج بذلك من الملة أم لا، وجمهورهم على أنه لا يخرج بذلك من الملة، وهو قول معتبر، وراجع بخصوصه الفتوى رقم: 103984 .

كما أن القائلين بتكفير من ترك الصلاة كسلا يشترطون لتكفيره أن يدعى إلى الصلاة فيأبى فلا يكفرونه إلا بعد الدعاية .

وبناء على ذلك فإن لوالد هذا الفتى أو غيره أن يدعو له بالمغفرة، وأن يتصدق عنه، ونرجو أن ينفعه ذلك بإذن الله تعالى، ولا يمكن الجزم بحاله في القبر لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ولكن رحمة الله واسعة، فقد يكون الله تعالى قد غفر له ببره لوالديه ونحو ذلك من أعمال صالحة قد عملها.

ومن أعظم ما ينتفع به الميت الدعاء له والاستغفار له والتصدق عنه ولا سيما الصدقة الجارية، وغير ذلك من أنواع البر، وانظر الفتوى رقم:35631 .

وآية سورة الإسراء التي أشرت إليها فمعناها كما ذكر الطبري في تفسيره: فقد جعلنا لولي المقتول ظلما سلطانا على قاتل وليه، فإن شاء استقاد منه فقتله بوليه، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ بديته. انتهى.

وعلى هذا؛ فإذا علم قتلة هذا الشاب كان لأوليائه الحق في المطالبة بالقصاص، ولهم أيضا المطالبة بالدية، أو العفو عن القاتل.

هذا مع العلم بأن أمر إقامة الحدود للسلطان لا لعامة الناس، وراجع الفتوى رقم: 29819 .

والله أعلم.