عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقول (تالك)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي رغبة شديدة في الطلاق نتيجة لوقوعي في الوسوسة في أمر الطلاق وبالنسبة لألفاظ الطلاق عندي رغبة في التكلم بها ولكني أمسك لساني وفي يوم من الأيام وبعد الاستيقاظ من النوم وجدت نفسي أقول هذه الكلمة: تالك. وزوجتي ليست معي لظروف عملي فهل يقع طلاق خاصة أني قرأت أن لفظ تلاك من الألفاظ المصحفة التي يقع بها الطلاق عند الحنفية، وبعد ذلك قلت أيضا طال ولم أكمل الجملة أي لم أنطق بالقاف.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء من الوسوسة في شأن الطلاق وغيره، وما نطقت به من قولك [تالك] لا يترتب عليه طلاق.

 ففى حاشية العبادي الشافعي على تحفة المحتاج : والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض، فأقواها تالق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك وهي أبعدها.  والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا. انتهى،

وعند الحنفية لايقع بها طلاق إذالم ترفعك زوجتك إلى القاضي، فإن رفعتك فالطلاق نافذ إلا إذا أشهدت قبل النطق أنك لاتقصد الطلاق فلا شيء عليك.

 ففي فتح القدير لكمال الدين بن الهمام: وأما المصَحَّف فهو خمسة ألفاظ: تلاق , وتلاغ,  وطلاغ, وطلاك, وتلاك. ويقع به في القضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال: امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذا ويصدق ديانة, وكان ابن الفضل يفرق أولا بين العالم والجاهل وهو قول الحلواني, ثم رجع إلى هذا وعليه الفتوى. انتهى

وأما كلمة [طال] فيقع بها الطلاق عند بعض أهل العلم من الشافعية، وقال بعضهم لا يقع ولو نويت الطلاق. قال العبادي فى حاشيته أيضا: ولو قال: أنت طال وترك القاف طلقت حملا على الترخيم. وقال البوشنجي: ينبغي أن لا يقع, وإن نوى فإن قال يا طال ونوى وقع; لأن الترخيم إنما يقع في النداء، فأما في غير النداء فلا يقع إلا نادرا في الشعر. انتهى.

وإن انضاف إلى ما ذكر أنك موسوس كان ذلك أبعد عن الطلاق.

والله أعلم.