عنوان الفتوى : قالت لابنتها تحرم علي صلاتي وصيامي إن ذهبتِ للعرس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة عمري 46 سنة أرملة ولي أطفال،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت لم تحلفي يميناً وإنما علقت تحريم الصلاة والصيام على ذهاب ابنتك إلى مكان معين فلا تلزمك كفارة يمين سواء ذهبت ابنتك إلى ذلك المكان أم لم تذهب، ولا يجوز لك ترك الصلاة والصيام، ولا يحرمان عليك على كل حال، بل الواجب المحافظة عليهما.

لكن عليك أن تحفظي لسانك عن التلفظ بمثل هذه العبارات، مع المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى بعد كل مخالفة شرعية من قول أو فعل، إضافة إلى الحرص على شغل اللسان بكل مفيد نافع كذكر الله تعالى من تلاوة القرآن أو الاستغفار أو نحوهما من أنواع الذكر..

 وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 57865.

والله أعلم.