عنوان الفتوى : حكم تقاضي الموظف أجرة زائدة بطريقة غير رسمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة قطاع عام وأتقاضى راتبا معينا- ثم جاءني عرض من شركة أخرى للعمل بدولة خليجية براتب أكثر من ضعف هذا الراتب الذي أتقاضاه ولما عرف ذلك مدير الفرع الذي أعمل به طلب مني عدم السفر وترك الشركة مقابل تعويضي بطريقة أو بأخرى ولكن تعويض داخلي بالمشروع بعلمه هو والمدير المالي للفرع حيث إن نظام الشركة لا يتيح زيادة المرتبات أكثر مما أتقاضى علما بأنه في حالة تركي للعمل سوف يتضرر العمل فهل هذا المال الذي سأتقاضاه بعلم مدير الفرع ومدير مالي الفرع ولكن بطريقة غير رسمية داخل الشركة حيث إن لائحة الشركة لا تسمح كما ذكرت لأنها شركة حكومية حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت مدة العقد بينك وبين شركة القطاع العام باقية فالواجب عليك البقاء في العمل فيها حتى تنقضي مدة العقد إلا إذا رضيت الجهة المسؤولة لأن عقدك معها عقد إجارة, وعقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يمكن لأحد أطرافها الانفراد بفسخها. اللهم إلا أن يكون عقد مشاهرة.

 وعلى تقدير انتهاء العقد أو أنه عقد مشاهرة فما طلبه منك مدير الفرع من البقاء معهم في الشركة مقابل زيادة مرتبك زيادة غير رسمية, فإما أن يكون مأذونا من جهة العمل العليا بذلك فلا حرج عليك في أخذ تلك الزيادة مقابل البقاء معهم, وإما أن يكون غير مأذون بذلك فلا يجوز لك أخذها .

وللأهمية راجع الفتويين: 69820، 96455.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة