عنوان الفتوى : حج جاهلا بطواف الإفاضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ربنا رزقني بحجة منذ سنتين وهذه كانت أول مرة،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت لم تطف طواف الإفاضة فأنت باقٍ على إحرامك لا يجوزُ لك جماع النساء لأنك قد تحللت التحلل الأول برمي الجمرة والحلق فحل لك كل شيءٍ إلا النساء، وما كان من جماعٍ قبل علمك بالحكم فهو معفوٌ عنه لجهلك بحكم الشرع، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.

ويجبُ عليكَ الآن أن تقصد مكة فتطوف طواف الإفاضة، وتسعى بين الصفا والمروة إن كنت حججت متمتعاً، أو لم تكن سعيت مع طواف القدوم، فإن السعيَ لا يصحُ إلا بعد طوافٍ صحيح، فإذا فعلت ذلك فقد تم نسكك وقضيت ما عليك، وإذا عجزت عن إتيان مكة فأنت مُحصر تتحللُ بذبح الهدي، وإن كانت هذه حجة الإسلام فإنها في ذمتكَ لم تسقط فيلزمك الإتيان بها عند الاستطاعة.

 وأما إن كانت غير حجة الإسلام فلا يلزمك قضاؤها، وإن عجزت عن ذبح الهدي فإنك تتحلل بصيام عشرة أيام قياساً على المتمتع الذي لم يجد الهدي، وللمزيد انظر الفتوى: 48464، والفتوى رقم: 14571.

وننبه ها هنا إلا أن الواجب على المسلمين أن يجتهدوا في تعلم أمور دينهم ليأتوا ما يأتون ويذروا ما يذرون على بصيرةٍ من أمرهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم تأخير طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم تأخير طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي