عنوان الفتوى : لا بأس بالمعاملة إن كان القرض حسنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في القرض المجاني؟ مثلا عند اقتناء سيارة بقرض مجاني يحيل معرض السيارات ملف الشراء على وكالة للقروض ومعها يتم تعامل الزبون. وللإشارة فثمن السيارة المعروض على لوحة الأثمان بالمعرض هو مجموع قيمة الدفعات الشهرية + مبلغ التسبيق الذي يدفع لوكالة القروض، ربما مع فارق بسيط جدا لا يتعدى دراهم معدودة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة غير واضحة ولكن على العموم إن كانت جهة القرض تعطي  للزبون المال ليشتري به سيارة لنفسه دون أن يرد لها زيادة على افتراض وجود وكالة تفعل ذلك، فهذا هو القرض الحسن، ولكنا لا نظن أن الوكالة التجارية تقرض بدون فائدة.

وإذا حصل الزبون على القرض فلا حرج عليه في شراء سيارة أو غيرها بثمنها أو أكثر، أما إن كانت جهة القرض -حسب التعبير- تشتري السيارة من المعرض ثم تبيعها بالتقسيط على الزبون فهذا بيع مرابحة، ولا يسمى قرضا وإذا توفرت فيه ضوابط بيع المرابحة المذكورة في الفتوى رقم:2430 ، والفتوى رقم: 1608 ، فلا حرج.

والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة