عنوان الفتوى : مقدار النفقة على حسب العرف ووسع الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف تحسب النفقة للزوجة بعد الطلاق وهل يشترط المدة التي قضيتها في الزواج مع العلم بأن زوجي لم يصرف علي أي شيء في شهور العدة ولم آخذ مؤخر الصداق حتى الآن وأنا عدتي قضيتها في بيت أهلي لأن زوجي قام بتغيير كالون باب الشقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلقة التي تلزم الزوج نفقتها هي الرجعية أو الحامل فإن كنت رجعية فلك نفقتك على زوجك حتى تنقضي عدتك، وأما إن كنت بائناً منه بأن كان قد طلقك آخر ثلاث تطليقات فلا نفقه لك عليه إلا أن تكوني حاملاً.

وأما تقدير النفقة فلا حد له ويرجع فيه إلى العرف ووسع الزوج، وينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها سيما إذا كان فيها خصومة لإلزام كل طرف بما يجب عليه.

 وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8845، 9746، 47983.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
للمطلقة كامل حقوقها إذا لم تتفق مع طليقها على التنازل عنها مقابل الطلاق
حقوق المطلقة
هل تسقط حقوق الزوجة المطلقة بارتكابها فاحشة؟
حكم نفقة المطلقة طلاقا رجعيا
نفقة الأقارب على المرأة بعد طلاقها واجبة وليس مجرد إحسان
نفقة وسكن المطلقة
إذا طلّق الزوج امرأته على الإبراء من بعض الحقوق
للمطلقة كامل حقوقها إذا لم تتفق مع طليقها على التنازل عنها مقابل الطلاق
حقوق المطلقة
هل تسقط حقوق الزوجة المطلقة بارتكابها فاحشة؟
حكم نفقة المطلقة طلاقا رجعيا
نفقة الأقارب على المرأة بعد طلاقها واجبة وليس مجرد إحسان
نفقة وسكن المطلقة
إذا طلّق الزوج امرأته على الإبراء من بعض الحقوق