عنوان الفتوى : أوصت بأساورها في سبيل الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة غير متزوجة عمري 70 عاما قضيت حياتي أرعى أمي وأبي الكبار في السن وليس لي شهادة أو وظيفة أعيش منها إخوتي تنازلوا لي عن البيت بعد وفاة أبي وأنا أعيش مع أحدهم الآن ويأتيني إيجار البيت بمبلغ بسيط وإخوتي يساعدونني ولكن ليس دائما توفيت والدتي وقبل وفاتها أوصت بإنفاق أساورها الذهبية جميع المبلغ في سبيل الله فهل لها الحق أم لها الحق فقط بثلث كما أعرف علما أني بأمس الحاجه لهذا المبلغ للذهاب للحج أرجو مساعدتي فأنا لا أريد أن أضيع أجر تعبي معهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الأساور الذهبية التي أوصت أمك بإنفاقها في سبيل الله تساوي ثلث مجموع تركتها أو أقل، وجب إنفاذ وصيتها لأن للموصي أن يوصي بما لا يزيد عن ثلث التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له.

 وأما إذا كانت تلك الأساور تساوي أكثر من ثلث التركة أو كانت هي كل ما تركته أمك، فإن وصيتها لا تنفذ إلا في حدود الثلث، إلا أن يشاء الورثة إمضاءها، فإذا لم يشأ الورثة إمضاءها فإنه يصرف الثلث في ما أوصت به الميتة، ويأخذ الوارث نصيبه من الثلثين المتبقيين، وليس في عدم إمضاء ما زاد على الثلث عقوق بالوالدة ولا تضييع لأجر برها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم