عنوان الفتوى : موقف المأمومين إذا ترك الإمام سجدة من الركعة الأخيرة سهوا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا سها الإمام في الركعة الأخيرة وسجد سجدة واحدة فقط ثم قرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية ثم سلم ولم يتذكر ذلك وبعد فترة ذكره أحد المصلين بأنه سها عن إحدى السجدتين وعندها كان أغلب من في المسجد قد انصرفوا، فما حكم من علم بأن الإمام قد سها، فهل يعيد صلاته وما حكم من انصرف ولم يعلم بذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الإمام قد ذُكِّر بهذه السجدة التي فاتته من قريب وذَكَر ثم عاد إليها وتشهد وسجد للسهو فقد فعل ما عليه، وبرئت ذمته وذمة من تابعه من المأمومين.

 قال ابن قدامة: وجملة ذلك، أن من سلم قبل إتمام صلاته ساهياً ثم علم قبل طول الفصل ونقض وضوئه، فعليه أن يأتي بما بقي، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. انتهى.

وأما إذا كان لم يذكر بتلك السجدة إلا بعد طول الفصل فتجب عليه وعلى المأمومين معه إعادة الصلاة، قال الموفق: فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة، وكذلك قال الشافعي إن ذكر قريباً مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين، ونحوه قال مالك. انتهى.

وضابط طول الفصل هو العرف والعادة كما رجحه في المغني، وأما المأمومون الذين خرجوا من المسجد قبل إتمام الصلاة فيجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة متى علموا بحصول السهو، وعليكم أن تبينوا لمن تعرفونه منهم حكم هذه المسألة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 36447.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماذا يلزم كثير الشك إذا أخبره شخص أن صلاته ناقصة؟
المأموم يتابع إمامه في موضع سجود السهو
صلاة من سجد للسهو سجدة واحدة
أحكام من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة
من نسي التكبير للركوع حتى ركع
واجب المأموم إن لم يسجد الإمام لسهوه
من سها في صلاته سهوين ونوى السجود لأحدهما
ماذا يلزم كثير الشك إذا أخبره شخص أن صلاته ناقصة؟
المأموم يتابع إمامه في موضع سجود السهو
صلاة من سجد للسهو سجدة واحدة
أحكام من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة
من نسي التكبير للركوع حتى ركع
واجب المأموم إن لم يسجد الإمام لسهوه
من سها في صلاته سهوين ونوى السجود لأحدهما