عنوان الفتوى : أنجز صهريجا وهو يجهل ارتفاع تكلفته فهل يلزم العميل دفع الفرق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الرجاء عدم إحالتي على مواضيع ذات صلة الموضوع جاءني أحد الزبائن وطلب مني أن أنجز له صهريج ماء واتفقنا على الثمن والمقدربـ 1900000 دج علما أن ثمنه قد ارتفع إلى 2300000 دج وهو على علم بارتفاع ثمنه أما أنا فلا لعلينا وعند قيامي بإنجاز الصهريج اكتشفت ذلك غير أنني لم أراجعه في الثمن المتفق عليه سابقا1900000دج وأنجزت له الصهريج وعند مجيئه لأخذ الصهريج طالبه الذي يعمل عندي بزيادة الفارق المتبقي400000 دج رفض وقال لم لم تعلموني بهذه الزيادة وأنجزتم الصهريج في الأخير لم يزد سوى 80000 دج على المبلغ المتفق عليه سابقا علما أني غير ملزم بإنجاز هذا الصهريج ولو كنت موجودا لحظة استلامه للصهريج لما أعطيته إياه ورددت عليه ماله لأن من سلمه إياه هو الوالد واستلم منه مبلغ 1980000 دج بالزيادة المذكورة سابقا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجارة هي أحد العقود اللازمة التي إذا انعقدت وفق شروطها وانتفاء موانعها لزمت الطرفين، فلا يصح لأحدهما الانفراد بفسخها، وبموجب عقدها يملك المؤجر المنفعة، كما يملك المستأجر الأجرة.

وبناء على هذا، فإن صاحب الصهريج لا يلزمه إلا ما اتفقتما عليه من أجرة، ولو كان عالما بارتفاع تكلفته لأن الفارق الحاصل بين ما اتفقتما عليه من أجرة، وبين ما طرأ من ارتفاع للكلفة لا يصل إلى حد الغبن الفاحش الذي يختلف العلماء في استحقاق الخيار به. ولبيان الخلاف فيه راجع الفتوى رقم: 33215.

وعلى هذا فما زاده المؤجر من مبلغ على الثمن إن كان زاده بطيب نفس منه فلا حرج عليكم في أخذه، وإن كان بغير طيب نفس لم يجز لكم، لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... { البقرة: 188 }.

وللمزيد راجع الفتاوى: 11224، 109524، 111973.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة