عنوان الفتوى : إذا ترتب على البر باليمين مفسدة أعظم فليحنث وليكفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد حلفت على القرآن أنه عندما أرى زوجي يدخن المروانه أن أقول لأخيه عنه، وأن هذا اليمين لا تحله أي كفارة سوى أن أقول لأخيه. ولقد عاد زوجي لما هو عليه ولم أستطع القول لأخيه. ماذا أفعل خوفا من حصول مشاكل بين الإخوة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف على المصحف أو في الأماكن المقدسة.. يؤكد اليمين ويجعله أشد وأغلظ، ولذلك ينبغي للمسلم إذا حلف أن يحترم يمينه ويبره إذا لم يكن في بره إثم أو قطيعة رحم.

 أما إذا كان يترتب على بر يمينه مفسدة أعظم فإن عليه أن يحنث فيها ويكفر عنها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام، وذلك لما رواه مسلم وغيره أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

وعلى ذلك؛ فإن كان إخبار أخي زوجك بما فعل أخوه يترب عليه مشاكل أو مفاسد أكبر؛ فإن عليك ألا تخبري الأخ، وعليك أن تنصحي زوجك بالكف عن هذا الفعل الخبيث الحرام، كما هو مبين في الفتويين : 1994، 1671.

كما أن عليك أن تكفري عن يمينك بما ذكرنا، أما إذا لم يكن يترتب على إخبار الأخ مفسدة ويمكن أن يكون فيه إقلاع زوجك عن هذا الفعل الحرام؛ فإنه ينبغي أن تبري يمينك وتخبري الأخ بفعل أخيه حتى يمنعه، فإن لم تفعلي لزمتك كفارة يمين.

وللمزيد انظري الفتوى رقم: 2654.

 والله أعلم.