عنوان الفتوى : حكم أخذ المال مقابل الموافقة على نقل الكفالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي كان يعمل في شركة سيراميك و نقلت كفالته بعد إصرار كفيله على أن يعطيه شيكا ب 15000 ريال تعهد على أن لا يعمل في نفس المجال وبعد أكثر من سنتين قدم الكفيل هذا الشيك لأمن العاصمة على أنه بلا رصيد، هل يجوز لهذا الكفيل أن يأخذ قيمة هذا الشيك من الموظف السابق مع العلم أنه يعرف أن هذا الموظف لا يملك المال ؟ وزوجي أصلا لم يعمل بهذا المجال، إذا كان مالا حراما فأخبروه لأنه موظف عندكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للكفيل أن يشترط في نقل كفالة مكفولة مبلغا من المال أو يأخذ عليه عهدا أن لا يمارس نفس العمل الذي كان يعمله عنده فإنه لا سلطان له عليه بعد انتهاء عقد الإجارة بينهما إن كان، ولا حق له في أخذ مال مقابل نقل الكفالة، فالكفالة من عقود الإرفاق وليست محلا للمعاوضات والمساومات.

وما يأخذه الكفيل بهذه الطريقة يعد من أكل المال بالباطل، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المال إن كان أخذه.

ولا ريب أن تقديم هذا الشيك للشرطة وما ينتج عن ذلك من سجن لمصدر الشيك ظلم واعتداء ومخاصمة من الباطل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط