عنوان الفتوى : حكم عمل عقد صوري لزوجة الموظف ليستفيد براتبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف في الحكومة الليبية بعقد قيمة العقد 240 دينارا وأشغل منصب مدير وحدة الحاسب الآلي مع العلم بأني الموظف الوحيد في هذه الوحدة وهى تختص بإدخال وتعديل وسحب المرتبات من واقع المنظومة. مع العلم بأني خريج بكالوريوس حاسوب أي عند التعيين نعين على الدرجة الثامنة 340 ولم أتحصل على تعيين فعرض علي المدير إبرام عقد آخر لشخص آخر بقيمة 170 دون أن يعمل وهى زوجتي فما رأي حضرتكم في هذا المبلغ هل آخذه أم لا؟ مع العلم بتدني الدخل وغلاء المعيشة في دولة غنية بالنفط مثل دولتي ليبيا في حالة لا هل أستطيع أن آخذه وأعطيه لمن يحتاج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التعاقد بين العامل ورب العمل إنما هو على العمل، فالأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل العمل الذي يقوم به، فإذا كان يتقاضى أجرا وهو لا يقوم بذلك العمل كان ذلك من أكل مال الناس بالباطل، سواء كان رب العمل دولة أو مؤسسة أو شخصا عاديا، فقد حرم الله سبحانه وتعالى أكل مال الناس بالباطل فقد سبحانه وتعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}

وبناء على هذا لا يجوز لك قبول عرض المدير بإبرام عقد عمل لزوجتك بمرتب دون أن تقوم بعمل إلا إذا كانت جهة العمل العليا تمنحه صلاحية القيام بمثل هذا، وإلا كان خائنا للأمانة، وقد أوجب الله الحفاظ على أداء الأمانات إلى أهلها.

فقال سبحانه: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58}.

وحرم خيانتها فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}

وعلى هذا فالواجب عليكم ترك ذلك، وعليكم أن تعلموا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2،3}

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17110 والفتوى رقم: 49003.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط