عنوان الفتوى : تطوع المضارب بعد العقد بضمان رأس المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بتجاره شراء وبيع شحنات النقل وأريد أن آخذ مبلغا من المال من صديق لي لاستثماره في تجارتي عقد مضاربة وقد اتفقنا على أن تكون نسبه ربحه 30% ونسبه ربحي 70% وإذا حصلت الخسارة تكون من رأسماله ولكن في نيتي أريد إذا حصلت هذه الخسارة أن أرد له رأس ماله كاملا زائد بعض التعويض الإضافي فهل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط المضاربة المتفق عليها أن لا يشتمل عقدها على شرط يقتضي ضمان رأس مالها إلا لتفريط أو تعد, وإلا لآل ذلك إلى قرض  جر نفعا, والقرض إذا جر نفعا للمقرض كان حراما إجماعا.

وأما تطوع المضارب بعد العقد بضمان رأس المال من غير شرط  ولا عرف فلا ينافي هذا الشرط, وبالتالي فلا نرى مانعا منه.

وبناء على هذا فإن ما تنويه من رد رأس ماله مع بعض التعويض الإضافي جائز لأنه محض تطوع ولم يشترطه رب المال عليك , ولم تتواعدا عليه.

 وللمزيد راجع الفتويين : 5480 ، 63918

والله أعلم.