عنوان الفتوى : الأحفاد يأخذون منزلة الأبناء عند فقدهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أب وترك ولدين وبنتين ولديهم جد وهو مريض إذا توفي الجد هل سيرثون منه أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأب المتوفى قبل الجد لا نصيب له في التركة؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث، وبناء عليه فلا نصيب للأحفاد باعتبار أبيهم الذي توفي قبل الجد، ولكنه إذا لم يكن للجد أبناء ذكور على قيد الحياة فإن أحفاده يرثون من ماله ما بقي بعد أصحاب الفروض، فيقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأنهم يأخذون منزلة الأبناء عند فقدهم. وقد قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}

وإن لم يكن للجد أصحاب فروض فإن أولاد ابنه يرثون جميع متروكه للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى