عنوان الفتوى : من صام في بلد وسافر لبلد آخر فليفطر معهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم، ونحن الطلاب سنسافر في شهر رمضان في هذه السنة، قال الرسول ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى آخر الحديث، وقد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية، ثم نسافر إلى بلادنا في شهر رمضان وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدًا وثلاثين يومًا. وسؤالي هو: ما حكم صيامنا وكم يومًا نصوم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يومًا؛ لقول النبي ﷺ: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون[1] لكن إن لم تكملوا تسعًا وعشرين يومًا فعليكم إكمال ذلك، لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. والله ولي التوفيق[2].