عنوان الفتوى : قول القائل لو فعلت كذا فسأتصدق بكذا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا فعلت شيئا وقلت لو فعلت هذا الشيء مرة أخرى سوف أتصدق بقدر من المال على أساس أنني كنت أظن أن هذا الفعل حرام ولكن عند بحثي واستفساري اكتشفت أنه موضع خلاف بين العلماء من تحريم وكراهة وإباحة ..فهل إذا فعلت هذا الشيء علي أن أتصدق بقدر من المال أخدا برأي العلماء الذين يحلونه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قول القائل: إن فعلت كذا، فإني سوف أتصدق بكذا يعتبر نوعا من النذر وهوً نذر اللجاج؛ قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: ومنه- أي النذر- نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها.. وهو من أقسام اليمين عند ابن عرفة، والمصنف يرى أنه من النذر..

 والواجب في نذر اللجاج هو أحد أمرين هما الوفاء بما التزم كما هو، أو الكفارة عنه كفارة يمين- كما رجحه بعض المحققين من أهل العلم- لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتويين:13998، 13381.

وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 8336 .

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر