عنوان الفتوى : حكم شراء الوكيل من نفسه لموكله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فجزاكم الله خيراً على ما تقدموه للمسلمين من نصح وإرشاد.. قامت زوجتى بشراء قطعة من الملابس بـ 7.5 جنيهات وقالت لبنت عمتها هل تريدين مثلها... إذا كنت تريدين مثلها أعطيني 15 جنيه لأشتريها لك، وعندما أخبرت زوجتي أنه لا يجوز أخذ هذا المبلغ الزائد عن أصل القيمة قالت لي إنها تجارة وإنها اشترت القطعة أولاً بنقودها ثم باعتها ولم تشترها بنقود بنت عمتها، فأرجو الإفاده هل يجوز هذا؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ظاهر السؤال يفيد أن زوجة السائل وكيلة لابنة عمتها في شراء القطعة المذكورة، وعليه لا يصح للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه لموكله لا سيما ودلالة الحال والعُرف أن الموكل وكله في الشراء من غير نفسه فكما لو صرح بذلك.

 جاء في دقائق أولي النهى: ولا يصح بيع وكيل لنفسه، ولا يصح شراؤه منها أي نفسه لموكله.. لأنه خلاف العرف في ذلك وكما لو صرح فقال له بعه أو اشتره من غيرك وللحوق التهمة له في ذلك. انتهى.

وكل هذه المعاني متوفرة في صورة المعاملة موضوع السؤال، وبالتالي يلزم زوجة السائل ردّ المبلغ الزائد على الثمن الحقيقي إلى ابنة عمتها، ولا يصح قولها إنها تجارة بينها وبين موكلتها، كما لا عبرة بدفع ثمن السلعة من نقود الوكيلة في هذه الصورة.

والله أعلم.