عنوان الفتوى : هذه المعاملة من قبيل بيع العينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نود التأكد من شرعية القروض التي يقدمها بنك "ساب" - السعودي البريطاني- فهو يقدم عرضاً سماه "اتفاقية التمويل الشخصي" يقرض بموجبها موظفاً بشركة ما مثلاً مقدار مجموعة مرتبات شهرية ويستردها بالتقسيط بفوائد معينة يحتسبها على أساس اتفاق التمويل المذكور، الذي يشتري بموجبه الموظف من البنك معادن بالتقسيط تكون معلومة لدى البنك عند توقيع الاتفاق ثم يبيعها الموظف على البنك .. فهل تعتبر هذه فوائد ربوية أم مرابحة شرعية حسب معلوماتكم المفترضة نحو هذا البنك .. وللفائدة العامة والأجر يمكنكم الاطلاع على نسخة من هذه الاتفاقية من بنك ساب .. وجزيتم خيراً على ما تقومون به من جهد متواصل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن البنك يقوم ببيع الموظف معادن بالتقسيط ثم يقوم بشرائها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإذا كان الأمر كذلك فهذا هو ما يعرف ببيع العينة، وهو أن تشتري من شخص سلعة دينا ثم تبيعها عليه نقدا بأقل مما اشتريتها منه وحكمه الحرمة، فقد ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. فكأن البنك أقرض الموظف مبلغا على أن يرده إليه بزيادة وهو ما يعرف بسلف جر نفعا، والسلف إذا جر نفعا للمسلف كان حراما إجماعا.

وبناء على هذا فالمعاملة محرمة، وليست من باب المرابحة بل هي معاملة تشتمل على حيلة من حيل الربا.

والبديل الشرعي أن يشتري الموظف هذه المعادن بعد دخولها في ملك البنك وقبضه لها القبض الشرعي المعتبر ثم يبيعها لغير البنك دون أن يكون هناك التزام من البنك بالوكالة في بيعها أو ترتيب من يشتريها، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22251، 62540، 46179.

والله أعلم.