عنوان الفتوى : صفة الجنين الميت الذي يصلى عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي لي مولود في بطن أمه في الشهر الثامن ولم أكن أعلم بأنه تجب الصلاة عليه . فهل أصلي عليه قضاء أو صلاة الغائب . علما بأنه قيل أثناء دفنه بأنه لاتجب الصلاة عليه لأنه ولد ميتا .أرجو إفادتى أثابكم الله .وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد اختلف العلماء في الجنين إذا مضى عليه في بطن أمه أربعة أشهر ثم سقط ميتاً، هل ‏يصلى عليه أم لا؟ والراجح أنه يصلى عليه، والدليل هو ما رواه أحمد وأبو داود عن المغيرة ‏بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " … والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه ‏بالمغفرة والرحمة" وسبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 7135 وما دمت لم تصل على ولدك ‏فيمكنك أن تصلي عليه الآن، فإن كنت تقيم في البلد المقبور فيه فاخرج إلى قبره وصل ‏عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقم ( تنظف) ‏المسجد؟ فقالوا: ماتت، فقال: " دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها" متفق عليه. وإن ‏كنت غائباً عن البلد صليت عليه صلاة الغائب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ‏حينما صلى على النجاشي ملك الحبشة. والحديث في الصحيحين.‏
والله أعلم.‏