عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة لمن يدخره للزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة تعمل عندنا في المنزل وعائلتها فقيرة فقرا مدقعاً وفي احتياج دائم للمال فيأخذون أجرها الشهري ولذلك فقد فتحت لها حسابا في البنك لايعلم أهلها عنه شيئا تحسبا لحين تحتاج مالاً لزواجها. وهذا الحساب نودع لها فيه من زكاة أموالنا وهو يزيد على النصاب الزكوي.فهل تجب على الفتاة زكاة وهل يجوز لنا الإيداع في ذلك الحساب من زكاة أموالنا وكيف نستطيع مساعدتها؟جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كانت هذه الفتاة محتاجة فلا بأس من إعطائها من الزكاة بقدر حاجتها فقط، والمراد ‏بالحاجة الأشياء الأساسية التي يشق العيش بدونها كالمسكن والكسوة والمأكل والمشرب ‏والعلاج ونحو ذلك، وليس من ذلك الادخار لغرض الزواج، ولا بأس بإعطائها من الزكاة ‏وقت زواجها إذا كانت حينئذ محتاجة.‏
ومن أُُعطي من الزكاة لحاجة، وبلغ ما أعطي نصاباً وحال عليه الحول فقد وجبت عليه ‏الزكاة.‏
ونشير هنا إلى أنه لا يجوز وضع المال في البنك الربوي، ولو لم يؤخذ عليه فائدة لأنه من ‏التعاون على الإثم والعدوان ولكن ينبغي وضع المال في البنك الإسلامي، أوفي البيت، أو ‏عند أمين.‏
والله أعلم.‏

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه