عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق بدون نية إيقاعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضل سبق وأن أجبتني عن سؤال بخصوص يمين الطلاق إن كنت لا أنوي وقوع الطلاق ووجب على كفارة يمين فما المقصود بها أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق -كأن يقول القائل علي الطلاق لأفعلن كذا- عند الجمهور إذا حصل الحنث يقع منه الطلاق دون تفريق بين قاصد الطلاق وغيره، ومثل ذلك ما لو علق الزوج طلاق زوجته بأن قال مثلا: إن خرجت فأنت طالق.

وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه ورأى أن الحلف بالطلاق لا يلزم فيه إلا كفارة يمين بالله تعالى، وأن تعليق الطلاق إن قصد به الطلاق حقيقة وقع الطلاق إن حصل المعلق عليه، وإن لم يقصد الطلاق بل قصد غيره من التهديد مثلا أو المنع أو نحو ذلك فإنه يلزم فيه أيضا كفارة يمين، وليس الطلاق.

والله أعلم.    

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت