عنوان الفتوى : هجران الأخت لأخيها المارق عن الإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هناك أخت لها مشكلة تريد طرحها عليكم أرجو من حضرتكم النظر فيها وإيجاد الحل المناسب لها وهي تتعلق بصلة الرحم، فهذه الأخت لها أخ يشك في وجود الله وهو لا يصلي ويسبب لها هو وزوجته العديد من المشاكل, وهي تعتبر حسب قولها أن زوجته هي السبب في هذه الخلافات وهذه القطيعة, كما تقول أنه يشتمها ويضربها في بعض الأحيان، وكثيرا من المرات يتبادلان الشجار والشتم ولكنها إرضاء لله ولصلة الرحم المؤكد عليها تحاول أن تكلمه وتسلم عليه لكنه لا يرد السلام ويلزمها بأن تطلب السماح من زوجته أولا نتيجة للإهانة والألفاظ السيئة التي تبادلانها وهذا شرط مستحيل. المهم أخي الكريم فهي تنوي الذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة فهل من الواجب أن تستسمحه قبل الذهاب للسفر أم أنه يستحق الهجر والقطيعة؟ وكيف ستتصرف، وبالنسبة للعلاقة مع زوجته فهل من الممكن أن تظل على تلك الحالة أم يجب طلب السماح منها قبل الذهاب لأداء العمرة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الرجل كما وصفته أخته يشك في وجود الله ولا يصلي فهو والعياذ بالله على خطر عظيم، فالإيمان بالله عز وجل يستلزم اليقين الجازم الذي لا يخالجه شك ولا ظن، فمن كان عنده شك في وجود الله تعالى أو شك في تفرده بالألوهية والربوبية فهو كافر يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من كفره ويصحح عقيدته، كما أن ترك الصلاة أيضا كفر يخرج عن الإسلام في قول كثير من أهل العلم وهو ظاهر الأدلة، فيجب أولا أن ينصح هذا الرجل بالتوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه.

أما عن علاقة أخته به فنقول كان يجب أن يكون قطعها لأخيها وهجرها له في الله بمعنى أن يكون من أجل ما هو عليه من المخالفات لا أن يكون بسبب أمور دنيوية وحظوظ نفسية يسهل التغلب عليها ويمكن التجاوز عنها.

وخلاصة الأمر أنه إن كان إن كان في صلة أخيها وزوجته مصلحة أرجح من مفسدة هجرهم فلتصلهم ولتزرهم ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضرها لو استسمحت زوجة أخيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وهو حديث ثابت في صحيح مسلم.

 وأما إن كانت صلتهم تفسد عليها أو يترتب عليها ضرر عليها فلا لوم عليها في عدم زيارتهم، ولكن لا ينبغي أن يصل الأمر إلى حد الهجر، وعلى كل حال فليس من الواجب استسماحه أو استسماح زوجته قبل السفر للعمرة فإنه لا يشترط لصحة العمرة ذلك.

 وتراجع الفتوى رقم: 5338، والفتوى رقم: 59055، والفتوى رقم: 71034.

والله أعلم.