عنوان الفتوى : الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في دخول زوج أخت زوجتي مع زوجته في عدم وجود الزوج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد أذن لك في إدخالهما والإذن لهما أو تعلمين منه عدم ممانعته في ذلك فلا حرج عليك في إدخالهما حال غيابه، ويجب تجنب الخلوة بالرجل أو إظهار الزينة أو الخضوع بالقول أمامه، وأما إن كنت تعلمين كرهه لإدخالهما إلى بيته دون إذنه أو في غيابه فلا يجوز لك إدخالهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه... قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد يكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم... وهذا حكم المسألة عند الفقهاء وهو أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه...

وللفائدة في ذلك انظري الفتوى رقم: 67218، والفتوى رقم: 27150.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع