عنوان الفتوى : حكم حلف الزوج أن لا يمس زوجته حتى تنتهي هذه السنة الميلادية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تخاصمت مع زوجتي وقلت لها بأنني: أشهد الله أني لن أمسها أو أدخل غرفتها إلى أن تنتهي هذه السنة 2008 أي ما يقارب الستة أشهر . هل توجد كفارة لهذا اليمين ؟ علما أنها دائما ما تضطرني إلى حلف أيمان كثيرة اعتيادية أكفر عنها في حينها .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من الحلف على عدم مس الزوجة ودخول غرفتها إن كنت قصدت به عدم وطئها خلال المدة المذكورة فهو إيلاء، قال ابن الهمام في فتح القدير مبينا ما يكنى به في الإيلاء: الكناية نحو: لا أمسك، لا آتيك، لا أغشاك، لا ألمسك.. إلخ وكذا ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر.

وحكم الإيلاء قد تقدم في الفتوى رقم: 32116، وإن كنت قصدت به غير الوطء فهي يمين عادية. وعلى كلا الاحتمالين فلك أن تكفر عن يمينك وتأتي زوجتك وذلك خير لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم وغيره.

وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 30726.

والله أعلم.