عنوان الفتوى : حكم ما يأخذه السسمسار من عمولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أعمل في صرف البونات للشاحنات، أعطي الأجرة للشاحنة التي تكون محملة بعد تفريغ البضاعة وآخذ مقابل ذلك 10% من قيمة هذا البون لي منهم 3% والباقي للشركة الناقلة.وعلى أن أنتظر فلوسي مدة شهر فأكثر فهل يجوز أن آخذ بالمائة وتسمى عمولة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكن على سبيل العموم إذا كان عملك على سبيل السمسرة فلا حرج في أن يأخذ السمسار عمولة من الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق مع البائع والمشتري، لكن اختلف العلماء فيما إذا كانت هذه العمولة نسبة من الربح؛ فالجمهور يشترطون أن تكون العمولة (الجعل) معلومة، وكونها نسبة من الربح يؤدي إلى جهالتها. فيما ذهب بعض العلماء إلى جواز كون الأجرة في السمسرة وغيرها نسبة من الربح. والقول الأخير له حظ كبير من النظر.

وهذا الخلاف في كون عمولة السمسرة نسبة من الربح يجري أيضاً في كون الأجرة نسبة من الربح.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 51386، 52244، 63067، 66937، 72048.

والله أعلم.