عنوان الفتوى : حكم ترك صلة الرحم لضيق ذات اليد وحكم الاقتراض بالربا لوصل الرحم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نعاني أنا وزوجي في الشهر الأخير من ضائقة مالية، ولن نتخلص من الضائقة عن قريب بسبب ما يتوجب علينا دفعه، فهل يجوز عدم الذهاب إلى صلة الرحم في شهر رمضان لهذا السبب؟ مع العلم انه في مكان سكننا لا يجوز الذهاب بلا هدية، ونحن إذا ذهبنا واشترينا الهدايا سنضطر إلى الاقتراض من البنك وسيزداد الربا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الاقتراض من البنك الربوي للغرض المذكور، ولا لغيره ما لم يصل الإنسان إلى حد الضرورة الملجئة، ثم إن صيغة هذا السؤال تشعر بأن السائلة وزوجها قد اقترضا قبل لأغراض أخرى، وأن عليهما بالفعل دين لهذا البنك الربوي، فإن كان كذلك وجب عليهما التوبة إلى الله، فإن الربا حرب مع لله ورسوله، وهو مجانب للإيمان ومانع من الفلاح، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-279} وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ {آل عمران: 130-131} وهو من السبع الموبقات، ويكفي في تشنيع إثم الربا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. قال السندي: الْمُرَاد إِنَّهَا سَبْعُونَ نَوْعًا مِنْ الْإِثْم.. (أَيْسَرُهَا) أَيْ أَخَفُّ تَلِك الْآثَام إِثْمُ نِكَاح الرَّجُل أُمّه اهـ.

وقد سبق بيان أن حرمة الربا معلومة من الدين بالضرورة في الفتوى رقم: 16549، وأن قليل الربا وكثيره حرام في الفتويين: 60856، 23600، وبيان حد الضرورة التي تبيح الربا في الفتوى رقم: 6501.

وأما التقصير في صلة الرحم للسبب المذكور، فإن كان الذهاب بلا هدية غير ممكن ـ كما ذكر في السؤال ـ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويمكن الاستعاضة عن الذهاب بالاتصال الهاتفي أو المراسلة وما أشبه ذلك. وإن كنا ننبه على خطأ هذا العرف الذي يحصل بسببه شيء من القطيعة والذي ينبغي السعي لتغييره بحيث تحصل الصلة دون هدايا ما دامت غير متيسرة.

وراجعي للفائدة عن صلة الرحم الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6719، 16982، 75312.

والله أعلم.