عنوان الفتوى : حكم ما يستولي عليه الشخص من أموال الكفار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال يحيرني أنا عملت مع مؤسسة يهودية للتطوع كل أسبوع ساعتين في قريتي العربية وعلى كل ساعة مبلغ معين . أنا سجلت متأخرة فقال لي المسؤول في المدرسة سجلي كأنك كنت من البداية فسجلت والنقود التي أخذتها منهم لا أعرف ماذا أفعل ببقية النقود التي أخذتها على ساعات لم أعملها هل هي حلال علي؟ لان هذا المشروع فقط للطلاب في المعاهد وهي كمنحة؟ هل يجوز أن أعطيها أمي التي تجمع المال لأخي الذي يريد أن يتزوج وليس لديه مال كاف؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا لا ندري تصنيف هذه المؤسسة هل هي مؤسسة محاربة تجعل من العمل التطوعي ستارا لما تقوم به من مكر، وبالتالي فهي مؤسسة محاربة يعامل القائمون عليها كما يعامل الكافر المحارب، أم هي مؤسسة مسالمة فتعامل بالبر والإحسان والوفاء بمقتضى قول الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {المتحنة: 8-9} فإذا كانت مؤسسة محاربة غير مستأمنة فلا حرمة لأموالها، وما أخذت منها فأنت تختصين به فلك تملكه وإعطاؤه لمن شئت، فقد قسم العلماء ما يستولى عليه من أموال الكفار إلى غنيمة وفيء ومختص، وهذا من المختص الذي يختص به صاحبه، وقيل يخمس.

جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وما غنمه العبيد والصبيان والنساء لا يكون غنيمة ويختص بهم، وقيل يخمس.

أما إذا كانت مسالمة أو مستأمنة فلا يجوز أخذ مالها إلا على وجه شرعي، ومن أخذه على غير وجه شرعي وجب عليه أن يرد إليها ما أخذ، فإن تعذر عليه رده إليها صرفه في أحد وجوه البر. وبناء على هذا، فإن كانت المؤسسة من النوع الأول فالمال مالك، وإن كانت من النوع الثاني وتعذر إرجاعه إليها فلك صرفه إلى أخيك إذا كانت نفقته غير واجبة عليك.

علما بأنه إذا كان المسؤول الذي قال لك سجلي كما لو كنت قد بدأت مع الطلاب مخولا من جهة العمل بمثل هذا التصرف فلا حرج عليك فيما أخذت مقابل الوقت الذي لم تحضري فيه.

وللمزيد تراجع الفتويان: 20632، 110317.
والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
حكم قتل غير المسلم الذي يعمل في بلاد المسلمين
السماح لغير المسلم بالدعوة لدينه في بلاد المسلمين.. رؤية شرعية
أقوال العلماء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب
تحريم قتل الكافر غير المحارب
حكم الرسوم المفروضة من دول الكفر لاستقدام الزوجة
من ثمار تشريع الجزية
الجزية.. أحكامها.. مقدارها.. وممن تؤخذ منه
حكم قتل غير المسلم الذي يعمل في بلاد المسلمين
السماح لغير المسلم بالدعوة لدينه في بلاد المسلمين.. رؤية شرعية
أقوال العلماء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب
تحريم قتل الكافر غير المحارب
حكم الرسوم المفروضة من دول الكفر لاستقدام الزوجة
من ثمار تشريع الجزية
الجزية.. أحكامها.. مقدارها.. وممن تؤخذ منه