عنوان الفتوى : طرق التوصل لصاحب اللقطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال إذا تم استخراجه وعلم أنه ليس من دفن الجاهلية فإنه يعتبر لقطة، والتصرف فيها يكون بالبحث عن أصحابها، فإن كان عليها ما يحدد هويتهم فتؤدى إليهم كما هي، وكذلك إن وجدت في بناء يملكونه، وإن لم يتوصل إلى أصحابها فيجب تعريفها سنة في مجامع الناس كالأسواق والمساجد والنشرات والصحف المحلية في المنطقة التي وجد فيها وبأي طريقة يُظن أن التعريف بها يصل إلى أصحابها، فيقال: عُثر على مال مدفون وهو عند فلان أو الجهة الفلانية، فمن جاء وحدد مكان الدفن ونوع المال وعدده وأوعيته يدفع إليه من غير بينة، لما روى زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه..

وإذا لم يعرف صاحبها فلك تملك هذا المال أو إنفاقه في أوجه الخير بشرط تعريفه، وتضمنه لمالكه إن عثر عليه بعد ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها