عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بجائزة اليانصيب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتتني رسالة من المملكة المتحدة بأن ربحت ورقة يانصيب مجانية ويوجد مبلغ مالي وسيارة، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ والسيارة، علماً بأنني لم أدفع مبلغا لأخذ ورقة يانصيب، فهل هذا حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اليانصيب قمار وميسر لا يجوز التعامل به، ولا الانتفاع بالمال المكتسب منه، وكونك لم تشترك فيه أو تدفع مبلغاً للاشتراك فيه لا يبيح لك الانتفاع بهذا المال المحرم، لأنه لا يجوز قبول الهبة من المال الحرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34510.

وقد سبق في الفتوى رقم: 7727 بيان أنه لا يجوز التعامل باليانصيب لكونه قماراً وميسراً صريحاً، وأن كسبه من المال الخبيث المحرم، والواجب صرف هذا المال في المصالح العامة كإطعام الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط