عنوان الفتوى : هل يأخذ الوصي من الوصية باعتبار فقره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل متوسط الحال أوصى بثلث ماله على أن يوضع في مدرسة أيتام أو مستشفى أو أي جهة يراها أبناؤه فيها صدقة جارية أو أن توضع في المسجد أو شراء كتب دينية. توفي هذا الرجل وله عدة أبناء وبنات منهم ولد فقير جدا ليس له بيت بل استأجر بيتا وهو غير قادر على سداد أجرة البيت لفترات طويلة وعليه ديون... و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر من أقوال الفقهاء هو عدم جواز صرف الوصية لذلك الابن ولو كان فقيرا ينطبق عليه وصف الفئة التي أوصى لها الموصي، قال البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى: وإن قال لوصيه: ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال، ولا دفعه إلى أقاربه -أي الوصي- الوارثين له ولو كانوا فقراء نصا، ولا دفعه إلى ورثة الموصي نصا لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. انتهى.

ثم إن الرجل المشار إليه لما جعل الخيار لورثته إنما جعل ذلك فيما يرونه من الصدقة الجارية حيث قال على ما ذكر في السؤال: أو أي جهة يراها أبنائي فيها صدقة جارية.. ومجرد إعطاء الفقير لا يدخل في الصدقة الجارية، ولا يحضرنا الآن حل شرعي يمكن للابن المشار إليه أن يسلكه لكي يستفيد من وصية والده.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شروط صحة الوصية
حكم كتابة الولد وصية أمه بأكثر من الثلث دون إعلام بقية الورثة
كتب والدي المتوفى البيت لزوجته، فهل الأثاث يدخل في الهبة؟
حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
موت المُوصَى له قبل المُوصي يبطل الوصية
لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية
شروط ثبوت الوصية
شروط صحة الوصية
حكم كتابة الولد وصية أمه بأكثر من الثلث دون إعلام بقية الورثة
كتب والدي المتوفى البيت لزوجته، فهل الأثاث يدخل في الهبة؟
حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
موت المُوصَى له قبل المُوصي يبطل الوصية
لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية
شروط ثبوت الوصية