عنوان الفتوى : الزوجة مع ابنى أخ شقيق أحدهما مفقود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفى بتاريخ 20/8/1968 عن زوجته نظيمة وعن ابنى أخيه (عبد الرحمن) وهما عريان وعبد التواب ولدا عبد الرحمن فقط. وان ابن أخيه عبد التواب المذكور غاب من تاريخ 8/9/1966 ولا يعلم إذا كان حيا أو ميتا كما لا تعلم محل اقامته. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. كما طلب الافادة عما إذا كان أولاد الغائب يرثون فى تركة المتوفى أم لا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بوفاة المرحوم ابراهيم حسين سليمان عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. ولابنى أخيه باقى تركته بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. ويبقى نصيب عبد التواب (الغائب) محفوظا له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فان ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف من أجله وان لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقد (عبد التواب المذكور) فان حكم القضاء بموته قبل موت (المورث) فلا يستحق النصيب الذى حجز له لموته قبل موت مورثه ويقسم على من يستحقه من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة المورث وفى هذه الحالة يكون الوارث الوحيد للمتوفى هو ابن أخيه الآخر - عريان فيستحق الباقى من التركة كلها بعد نصيب الزوجة. وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت (المورث) فانه يستحق النصيب الذى وقف من أجله لثبوت وجوده بعد وفاة المورث ويقسم على ورثته وهم أولاده طبقا لتقسيم المواريث. ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال.. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...