عنوان الفتوى : حكم فتح محل لتجارة الذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز فتح محل لبيع وشراء الذهب؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البيع والشراء أمر أحله الله عز وجل، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  {البقرة:275}، لكن يجب مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، والتجارة في الذهب جائزة بشرط حصول التماثل والتقابض إذا بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز بيع الذهب بذهب أقل منه لأجل الصنعة كما هو قول عامة العلماء، وإذا بيع الذهب بغيره من الأثمان كالأوراق النقدية فإنه يجب التقابض في مجلس العقد، أي أنه يحرم بيع الذهب بالتقسيط أو بالدين، فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز. متفق عليه.

وعن أبي بكرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. متفق عليه.. ف

إذا راعيت هذه الضوابط وغيرها مما بينه العلماء كتحري الأمانة والنصيحة للمسلمين فليس عليك حرج في فتح محل لتجارة الذهب.. وبالله التوفيق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري