عنوان الفتوى : هل يعطى طلبة العلوم الدنيوية من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن لصاحب زكاة المال أن يصرفها كمنحة لطالب علم في مجال الطب أو العلوم الطبية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بين الله في كتابه مصارف الزكاة بما لا يدع مقالاً لقائل، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وهذا حصر لمصارف الزكاة في الثمانية المذكورة، وليس منها -كما هو ظاهر- علم الطب ونحوه؛ إن لم يكن فقيرا، فإن كان فقيرا فيسوغ إعطاؤه من الزكاة لفقر.ه

 فإن قيل بل قوله تعالى: وفي سبيل الله يشمله، قيل: مصرف سبيل الله عند عامة أهل العلم هو إلى الغزاة والمرابطين، ومن ألحق بهم طلبة العلم قصد العلم الشرعي الذي يحصل به الجهاد باللسان وهو أحد الجهادين، فلا شك إذاً في عدم جواز صرف الزكاة إلى من ذكر في السؤال، لكن يمكن أن يعان بمال الصدقة فباب صدقة التطوع واسع، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29894، 2057، 32863، 58739.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه