عنوان الفتوى : من لم يصل الشفع والوتر وسنة الفجر وأقيمت فريضة الصبح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا لم أصل الشفع والوتر كيف أرتبهما مع رتيبة الفجر في الحالات التالية :أقيمت صلاة الصبح وبعد صلاة الصبح، عند طلوع الشمس، عند الزوال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن لم يصل الشفع والوتر وراتبة الفجر وأقيمت فريضة الصبح فليقدم الفريضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه الإمام مسلم وغيره.

ومن فاته الوتر قضاه في أي ساعة من ليل أو نهار بناء على القول الراجح ، ولا يلزم ترتيبه مع قضاء راتبة الفجر، ولمعرفة أقوال العلماء في قضاء الوتر انظر الفتوى رقم: 14568.

وبالنسبة لسنة الفجر فيشرع عند بعض أهل العلم كالشافعية قضاؤها في كل وقت بما في ذلك بعد صلاة الفجر، وقال المالكية تقضى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، وقال بعض الحنفية لا يشرع قضاؤها، وقال بعضهم تقضى بعد طلوع الشمس، وراجع التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 25849، 55961، 57861.

والله أعلم.