عنوان الفتوى : ميراث المفقود مع زوجة وأخت وأخت لأب وابناء ابنى عمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلبت نقطة البتانون بكتابها رقم 253 تقسيم تركة المرحوم الشيخ ابو العينين وبالاطلاع على باقى الأوراق التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأخيه الشقيق الغائب غيبة منقطعة منذ عشرين سنة. ولم يصدر حكم بثبوت وفاته وعن أبناء ابنى عمه وبنت أخيه الشقيق فقط

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ان المادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 نصت على أنه يوقف لمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. وبمقتضى هذا أن المفقود يعتبر حيا مادام لم يصدر حكم بوفاته. وحينئذ فيكون لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة وأخيه الشقيق المفقود الثلاثة الأرباع الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ويوقف نصيب أخيه الشقيق المفقود وقدره نصف هذه التركة فان ظهر حيا أخذه وان لم يظهر حيا وصدر حكم بثبوت وفاته أعيد تقسيم تركة المتوفى على من عدا زوجته مرة ثانية فيكون لزوجته الربع بدون تغيير ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس تكملة للثلثين فرضا ولأبناء ابنى عمه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لآن لأخته لأبيه ولا لأبناء ابنى عه لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا لبنت أخيه الشيقين لأنها من ذوى الأرحام فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...