عنوان الفتوى : بقاء الزوجة في عصمة زوجها لقاء تربية الأبناء والإنفاق عليها جائز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجوا أن أعرف حكم الشرع في المرأة إذا طلبت من زوجها الذي تزوج من أخرى عليها أن لايقربها ( الزوجة الأولى )، ولا يأتي إليها ولن تكشف عليه بعد زواجه من الثانية ، لأنها لم تعد ترغب في الحياة معه ، ولن تجلس إلا بسبب أن ترعى أبناءها فقط وتكون بجانبهم شرط أن يصرف عليها وعليهم . هل تدخل تحت من تلعنهم الملائكة ؟ وهل يكون ذلك في حالة رضى الزوج بذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.ً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يتعلق بامتناع المرأة من تمكين زوجها من نفسها بسبب زواجه بامرأة أخرى قد تقدم في الفتوى رقم:
10382
وفي حالة نشوز الزوجة على زوجها لا نفقة لها عليه ، قال ابن المنذر: "اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً بالغين ، إلا الناشز منهن الممتنعة".
وإذا وقع بين الزوج وزوجته خلاف ، ونزاع ، فتم بينهما صلح على أن تبقى في عصمته ، وتربي له أولاده ، وينفق عليها ، فلا حرج ، لقول الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء:128]
فبقاؤها خير من طلاقها ، وفي هذه الحالة لا تلحق الزوجة لعنة الملائكة ، لأن لعنة الملائكة مرتبطة بغضب الزوج وسخطه ، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ، فبات ساخطاً عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب
حكم من طلق امرأته قبل الحكم بالخلع دون علمها
التعامل مع المرأة الناشز التي تطلب الطلاق
نفقة المطلقة للنشوز
إذا أساءت المرأة لزوجها فهل له تأديبها؟
التعامل مع المرأة الناشز التي لا تصلي وتسيء لزوجها وأمها
نشوز المرأة للمطالبة بمسكن قريب من أهلها
تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب
حكم من طلق امرأته قبل الحكم بالخلع دون علمها
التعامل مع المرأة الناشز التي تطلب الطلاق
نفقة المطلقة للنشوز
إذا أساءت المرأة لزوجها فهل له تأديبها؟
التعامل مع المرأة الناشز التي لا تصلي وتسيء لزوجها وأمها
نشوز المرأة للمطالبة بمسكن قريب من أهلها