عنوان الفتوى : حكم بيع البضاعة لشركة مقابل نسبة متفق عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل بيع بضاعة معينة لشركة خاصة مقابل نسب متفق عليها مسبقا تختلف حسب النشاط ومدى ترويج البضاعة وكسب مزيد الحرفاء.. بما يسمى "ماركيتينج" حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد أنك تقوم بالترويج للشركة وبيع بضاعتها مقابل نسبة محددة من الثمن تزيد بزيادة المبيع فإن هذا سمسرة، والسمسرة يجوز أخذ الأجرة عليها، فهي داخلة في الجعالة، وقد قال تعالى: وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:72}، والجعالة يغتفر فيها من الغرر والجهالة ما لا يغتفر في الإجارة والبيع، وشرط جواز هذا أن تكون السلع مما يجوز بيعه وإلا حرم الترويج لها، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

أما إذا كنت تقصد بالترويج التسويق الهرمي فقد ذكرنا في فتاوى سابقة أنه حرام لما فيه من الغرر والمقامرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35492.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟