عنوان الفتوى : حكم من أنكر حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل عن حكم من لا يعمل بما جاء بحديث صحيح منكراً له زعما أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقله، فهل يكون كافراً، مثال: البعض يزعم أنه يؤمن بكل ثوابت العقيدة ولكن ينفي عن النبي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها فقد صرح العلماء بكفره منهم السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة فقال: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. اهـ

وحكم عليه الشوكاني في إرشاد الفحول إنه لاحظ له من دين الإسلام، وبهذا كذلك صرح ابن السمعاني في القواطع والآجرى في الشريعة.

أما من أنكر ثبوت حديث صحيح بعينه مع أنه يثبت السنة ويحتج بها فهذا لا يقال بكفره، لأنه قد يكون اتبع من عارض الحديث بأصول يوردها من الآيات والأحاديث، وبشبه تقدح في ذهن من لم يحقق العلم أن الحديث قد يكون خطأ من الراوي.

أما حديث قتل المرتد فهو حديث صحيح ثابت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الجماعة، وحديث عائشة عند أحمد والنسائي وحديث معاذ وأبي موسى في البخاري. وعلى ذلك إجماع العلماء كما نقله ابن قدامة، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13987.

فمن أنكر ذلك بين له فإن تمادى رفع أمره إلى القاضي ليرى رأيه فيه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أنكر ظهور المهدي والأحاديث الدالة عليه
هل حفظ السنة أمر قطعي أم ظني؟
حكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم
كيف يتوب من أنكر سنةً من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أحكام السنة ومعانيها من الله وأما ألفاظها فمن رسول الله
أنواع السنن الفعلية وأمثلتها
السنة مثل القرآن في كونها وحيًا منزلًا وفي وجوب العمل بها
حكم من أنكر ظهور المهدي والأحاديث الدالة عليه
هل حفظ السنة أمر قطعي أم ظني؟
حكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم
كيف يتوب من أنكر سنةً من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أحكام السنة ومعانيها من الله وأما ألفاظها فمن رسول الله
أنواع السنن الفعلية وأمثلتها
السنة مثل القرآن في كونها وحيًا منزلًا وفي وجوب العمل بها