عنوان الفتوى : المسيء والذي يأمر بقطع الرحم هو الذي يأثم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخت وأنا أصلها وهي تقابل هذا بالإساءة حتى أن زوجها قال لي عبر الهاتف أني طلقتها وأنه سوف يتصل بالشرطة إذا اتصلت بهم مرة ثانية فهل أنا علي وزر أمام الله، مع العلم بأنها كذلك لم تكلم إخوتي الآخرين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكإنما تسفهم المل (الرماد الحار) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.

فننصح الأخت بالاستمرار في صلة أختها والإحسان إليها، حتى تفوز بأجر الصلة وتنجو من إثم القطيعة، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}، اللهم إلا إذا ترتبت على ذلك مفسدة كبيرة، وإذا كان هناك إثم فهو على التي تسيء إلى أختها، وعلى من يأمر الأخت بأن تقطع أختها، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.