عنوان الفتوى : لا بأس بترك التثليث لخوف فوت جماعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أسأل فضيلتكم عن أمرين، الأول: إذا انتهى أحد من الصلاة وشك أنه فعل ما يبطلها فنوى إعادتها أو شرع في ذلك ثم تذكر أنه لم يفعل ما يبطل صلاته فكيف يتصرف في هذه الحالة، فهل عليه أن يعيد باعتباره أنه نوى الإعادة، والمسألة الثانية تتعلق بالموضوع، فهل يجوز أن يغسل بعض الأعضاء 3 مرات وأخرى مرتين مثلا، حتى لا تفوته الجماعة؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا عبرة بالشك الحاصل بعد انتهاء الصلاة ولا تطالب بالإعادة لذلك ولو نويتها، فإن كنت دخلت في الصلاة بالفعل فلك أن تسلم من ركعتين تنوي بهما نافلة، ويستحب عدم التثليث عند خوف فوات الجماعة التي لا يجد غيرها كما ذكر بعض الفقهاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا عبرة بالشك الحاصل بعد انتهاء الصلاة ولا تطالب بالإعادة لذلك ولو نويتها، فإن كنت دخلت في الصلاة بالفعل فلك أن تسلم من ركعتين تنويهما نافلة، هذا ما يتعلق بالجزء الأول.

 أما عن الجزء الثاني فإن تثليث الغسل في الوضوء مستحب ولا مانع من الاقتصار على غسل العضو مرتين أو مرة واحدة، فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب عدم التثليث عند خوف فوات الجماعة التي لا يجد غيرها ونحو ذلك.

 ففي حاشية العلامة الجمل في الفقه الشافعي ما نصه: وقد يطلب ترك التثليث أي ندباً كأن خاف فوت جماعة لم يرج غيرها، أو وجوباً كأن ضاق الوقت. انتهى.

 وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 105852، والفتوى رقم: 52166.

والله أعلم.