عنوان الفتوى : الانتفاع بالمال المكتسب من التورق المنتظم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقترضت من بنك إسلامي مبلغا وإليكم الطريقة: البنك يبايعني معدن النحاس أو الالمونيوم ومن ثم يقوم البنك ببيعيه بتفويض من طرفي, وبعد ما يبيع البنك المعدن بنفس السعر على طرف آخر يقوم بإيداع المبلغ في حسابي على شكل تورق أوراق، مع العلم بأنه تم الاتفاق على المبلغ الأخير الذي سوف أدفعه، قرأت كثيرا من الاسئلة وأنا الآن في حيرة من أمري؛ حيث إني قد استلمت المبلغ، والله أعلم أني لم أعلم بأن هذه المعاملة حرام وإلا لم أقدمت عليها حيث يوجد لدى البنك هيئة شرعية, فهل سوف أدخل في الحرام لو استخدمت هذا المال، فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 102002 بيان قرار مجمع الفقه الإسلامي فيما يعرف بالتورق المنظم، وأن ذلك غير جائز، وحيث إن السائل لم يكن على علم بالمنع من ذلك فإنه غير مؤاخذ إن لم يكن فرطّ في السؤال.

وأما عن المبلغ الذي حصله السائل من وراء هذه المعاملة فله أن ينتفع به، لأن المعاملة فاتت والحرام لا يتعين في المال والمقبوض بالعقد الفاسد يملك كما رجحنا ذلك في الفتوى رقم: 104631.

والله أعلم.