عنوان الفتوى : متى يقع الطلاق المطلق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أفتوني يرحمكم الله... لم أفهم جوهر الطلاق المطلق، يعتبر عندي كأداة فقط، إصرار الزوجة على المشادات الكلامية لغرض تلفظي بهذه الأداة وتسجيلها على شريط سمعي لغرض لا أعلم به، فهل يعتبر طلاقا مني، أو تطليقا منها أو حسب نيتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل السائل يقصد بالطلاق المطلق: الطلاق الصريح المنجز، وقد علم أن الطلاق الصريح يقع بمجرد تلفظ الزوج به مهما كان الدافع للزوج إلا في حال الإكراه، فكون الزوجة هي السبب والدافع للتلفظ به لا يمنع من حصوله، ولا عبرة بنية الزوج فضلاً عن نية الزوجة...

 وعليه فإذا تلفظ السائل بلفظ الطلاق الصريح في غير حالة الإكراه فإن الطلاق واقع.

والله أعلم.