عنوان الفتوى : شروط صحة اعتبار ما يدفع من مال ليتيم من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز اعتبار المال المدفوع شهريا لكفالة اليتيم او كفالة عائلة من فلسطين من مال الزكاة ذلك أني أخاف أن يكون علي زكاة وأنا جاهلة بها. فهل يجوز لي احتساب هذا المال من أموال الزكاة؟ولكم جزيل الشكر .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تعلم الأخت السائلة أن عليها زكاة فليس عليها دفع زكاة لمجرد تخوفها من أن تكون عليها زكاة لا تعلم بها، لكن إن كان لها مال فعليها أن تسأل عن حكم الزكاة فيه، فهذا من العلم الواجب تعلمه. وإذا دفعت المال إلى مستحق الزكاة بنية الزكاة أجزأها ذلك فيما لو كان عليها زكاة . ثم إن ما يدفع في كفالة اليتيم أو في كفالة عائلة لا يمكن اعتباره من الزكاة إلا بشرطين؛ أولهما: أن يكون اليتيم والعائلة من مصارف الزكاة. الثاني: أن ينوي الشخص عند دفعه تلك المبالغ أنها زكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من النية عند إخراجها، فلو تخلف واحد من هذين الشرطين لم يجزئ ذلك عن الزكاة، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها. ومن أراد دفعها إلى مستحقيها مقسطة على الأشهر مثلا فله ذلك لكن يقدمها على الوجوب، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 56195، 16143، 60559، 101960.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب