عنوان الفتوى : الدين الحاصل بعد تمام الحول وقبل دفع الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف ولي مبلغ مدخر من المال ومر عليه الحول الذي حددته في فاتح محرم منذ سنوات قبل فاتح محرم من هذه السنة انتقلت إلى منزل جديد في ملكية شركة عقارية أبو زوجتي أحد مساهميها على أساس أن أؤدي الجزء الأكبر من ثمنه ( بدفع المبلغ المدخر حاليا والباقي على أقساط لمدة سنوات ) والجزء الباقي سيؤديه هو كهبة لابنته. حتى الآن لم نمض عقد البيع في انتظار صدور التراخيص والإجراءات الرسمية اللازمة (رغم أني أسكن المنزل) سؤالي هو: هل يعتبر المبلغ الذي سوف أؤديه مساهمة في ثمن المنزل (الذي لم يحدد بعد) دينا يسقط عني الزكاة هذا العام (وربما ما بعده إلى أن أرد الدين وأمتلك النصاب)؟ وشكرا جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادام الحول قد حال قبل أن يتم الشراء فإن الثمن المتوقع لا يكون دينا يوم حولان الحول حتى يسقط الزكاة، فيجب على السائل إخراج زكاة جميع المبلغ لأنها وجبت قبل أن يحصل البيع ويصير مدينا فإن تم عقد البيع وحال الحول مستقبلا فلينظر ما عليه من ديون ولو كانت أقساطا ثم ليقم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي يملكه، فإذا بقي بعد إسقاط دينه نصاب وجبت فيه الزكاة، وإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب فيه الزكاة، فإن جمهور أهل العلم على أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:13204، 102957، 2055.  

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري