عنوان الفتوى : أولاد الأخوات مع بنات العم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت بتاريخ سنة 1954 عن ابنيها على وابراهيم ولدى محمد سيد. وعن أختها الشقيقة رشيدة فقط - ثانيا ثم وفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة 1970 عن أولاد أخواتها الشقيقات وهم ابراهيم وعلى ولدا محمد سيد. وأحمد واعتماد ولدا أحمد عبد العال ومحمود محمد وعن بنات عمها وهن فتوح وتيتل وفرح بنات ابراهيم محمد فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

أولاد - بوفاة المرحومة هينادى أحمد بتاريخ سنة 1954 عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر ثانيا - وبوفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة 1970 عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد أخواتها الشقيقات للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة النسبية أو الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمتها لأنهن من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد منعن بأولاد الأخوات الشقيقات وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 35، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفاة الأخيرة من يستحق وصية واجبة. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...