عنوان الفتوى : نذر مالا لمعين فأضله فماذا عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نذرت أن أعطي 100 دينار إلى أحد ولكن لم أجده وكذلك نسيت وجه الرجل فماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

من نذر دفع مبلغ لرجل ولم يجده ولم يعد يميزه عن غيره فهو بمثابة العاجز عن الوفاء بنذره وبالتالي فليخرج كفارة يمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره. وعليه فإذا كنت عاجزاً عن الوفاء بنذرك لعدم وجود الرجل الذي نذرت دفع المبلغ إليه وعدم معرفة شخصه فيكفيك إخراج كفارة يمين، فقد قال بعض أهل العلم بلزوم كفارة اليمين فيما يشبه هذه المسألة، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد، فيمن نذر عتق عبد بعينه، فمات قبل أن يعتقه، تلزمه كفارة يمين، ولا يلزمه عتق عبد، لأن هذا شيء فاته، على حديث عقبة بن عامر، وإليه أذهب في الفائت، وما عجز عنه. انتهى.

وفي القواعد لابن رجب: لو نذر عتق عبد معين فمات قبل أن يعتقه لم يلزمه عتق غيره ولزمه كفارة يمين نص عليه أحمد لعجزه عن النذور. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3274.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر