عنوان الفتوى : الزواج بثانية إذا ترتب عليه طلاق الأولى وضياع الأبناء

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عمري 39 متزوج ولدي 3 أولاد أعمل في بلد آخر وزوجتي تقيم في بلدي الأصلي مع الأبناء توجد مشاكل كثيرة مع زوجتي وأهلها منذ فترة طويلة ولا أحب زوجتي وقد تراجعت عن الطلاق في السابق حفاظا على الأبناء الآن أحببت أخرى موافقة على الزواج بي ولكن زوجتي وأهلها يرفضون ذلك ويطلبون الطلاق إذا تزوجت ثانية ويهددونني بالمشاكل وبأنها سوف تترك الأبناء أيضا أنا لم يعد بإمكاني تحمل زوجتي كما لا أتحمل عدم الزواج بمن أحبها، فهل أنا آثم لأنني أحببت أخرى غير زوجتي وأريد الزواج بها، وهل تأثم زوجتي وأهلها لتصميمهم على الطلاق إن أنا تزوجت الثانية، وهل أأثم إذا لم أستطع إحضار زوجتي الأولي وأولادي إلى البلد الذي أقيم فيه، في حالة زواجي الثاني، بسبب كثرة التكاليف التي لا أتحملها لكون الأبناء بمراحل دراسية مختلفة، وهل يجب علي إخبار زوجتي قبل زواجي الثاني، وما هو أفضل حل ترونه مع مراعاة مصلحة الأبناء ومصلحتي كذلك ومصلحة زوجتي الاولى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا إثم على السائل في الزواج بامرأة أخرى، إذا توفرت لديه القدرة البدنية والمادية وأنس من نفسه القدرة على العدل بين زوجتيه، ولا يجب إخبار زوجته الأولى بالزواج من الثانية، وتأثم الزوجة ومثلها ولي أمرها بطلب الطلاق لكون زوجها تزوج من أخرى، إلا إذا كانت لا تستطيع تحمل هذا الأمر، ويلحقها منه شدة فلا حرج في طلب الطلاق في هذه الحالة.

ولا يشترط إحضار زوجته الأولى إلى البلد الذي يقيم فيه إذا تمكن من السفر إليها والبقاء عندها مدة تعادل المدة التي بقي فيها عند زوجته الثانية، إذ العدل في المبيت واجب ما لم تأذن له الزوجة وتتنازل عن حقها، أو يطلقها. والطلاق وإن كان جائزاً فإنه قد يترتب عليه ضياع الأبناء وعدم القدرة على تربيتهم، ولذا فإننا من باب المشورة نرى للأخ السائل أن يصالح زوجته الأولى ويطلب منها المسامحة في شيء من حقها خاصة في المبيت، إذا لم تسمح ظروفه بتحقيق العدل فيه، وليبين لها أن بقاءه في الغربة من أجلها ومن أجل الأبناء، لتوفير الحياة الكريمة لهم، فينبغي أن يسمحوا براحته كما يسعى في راحتهم، فإن لم ترض بذلك فليحاول إحضارها إلى بلد عمله إن كان يمكنه ذلك فيقوم بتربية أبنائه وتنقضي حاجته بقرب زوجته منه وهذا خير من الزواج بثانية ومفارقة الأولى في مثل ظروفه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة