عنوان الفتوى : استحقاق العمولة حسب بنود بالعقد

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل مندوب مبيعات بشركة دانمركية وأعالج من إصابة عمل لحقت بي أثناء تأدية فريضة صلاة الظهر ويرجى ملاحظة الآتي: ينص قانون العمل في الدولة التي أعمل بها على أن مصاب العمل يتقاضى أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقرب، ويعرف القانون الأجر بأنه: الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته مهما كان نوعها أوطريقة حسابها .. الشركة كانت قد أرسلت لي عرضا للتوظيف ذكرت فيه كافة بنود الراتب من أساسي وبدلات وبونص أو عمولة وبمجرد وصولي للشركة قدمت لي عقد العمل يحتوي على الأجر الأساسي فقط فرفضت التوقيع وطلبت كتابة كافة بنود الراتب المذكورة سابقا بعرض التوظيف أيضا في عقد العمل فكان الجواب أن هذا هو نظام الشركة مما يعتبر ادخالا للغش ، وذلك بعد أن فقدت وظيفتي السابقة فوقعت مضطرا وآملاً في إثبات حسن النية وعدم إثارة المشاكل؛ لأنه لا يمكن لعاقل أن يوقع على نصف ما اتفق عليه بديهيا إلا تحت ضغط أمور غير طبيعية، والآن مشكلتي أن الشركة امتنعت عن دفع مبلغ البونص بدعوى إصابتي وعدم قيامي بالعمل، والبيع الذي على أساسه أحصل على مبلغ البونص الشهري المقدر بـ 36% من دخلي الشهري،وهذا المبلغ احصل عليه بصفة دورية منتظمة ومثبت بسندات قبض الراتب الشهرى وبعد مراجعة المدير المسؤول رفض صرف مبلغ البونص. وللعلم فالشركة تقوم بدفع كافة مفردات الراتب الأخرى من الأجر الأساسي وبدل الطعام وبدل الهاتف وبدل المواصلات، فهل من ناحية الشرع والدين هذا المبلغ حق لي استنادا إلى قانون العمل ويجب علي المطالبة به أم لا؟ واهتم برأي الدين لتحري الحلال والحرام في الرزق. أفتوني أعانكم الله على تعليمنا بأمور ديننا وجعلكم عونا ونصرا للحق. مع خالص الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

يحكم العرف عند الاختلاف بين المؤجر والمستأجر إذا لم يصرح في العقد بخلافه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل قد تعاقد مع الشركة المذكورة على بنود صريحة تخالف ما جرى عليه العرف في مثل هذا الأعمال، فالذي يلزم الشركة من حقوقه هو ما تعاقدت عليه معه لا ما جرى به العرف.

لأنه إنما يعتبر العرف والعادة عند عدم التصريح بخلاف ما يدلان عليه، وبمعنى آخر إنما يعتبر العرف حيث لا شرط. أما مع وجود الشرط فيعمل به. جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.

وأما قول السائل: إنه وقع العقد تحت ضغط الواقع والحاجة فغير مؤثر لعدم زوال الاختيار في هذه الحالة.

وعليه، فإذا كان العقد المبرم بين السائل والشركة ينص على أنه لا يستحق العمولة إلا بالعمل فليس له حق فيها ما لم يأت بالشرط.

والله أعلم.