عنوان الفتوى : زكاة الصناديق الاستثمارية المختلطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الأرباح عن الصناديق الاستثمارية المختلطة "أسهم وسندات" المحفظة أعطتني إياها الدولة في ليبيا بسب ضعف المرتب وغلاء المعيشة، وللأرامل وكبار السن والمتقاعدين والعجزة "أو"بدل الثروة كما يسمونها هنا في ليبيا" س) هل تجب فيها الزكاة وما مقدار الزكاة المفروضة عليها. س) هل تجب الزكاة على قيمة المحفظة والأرباح أو على المحفظة فقط أو على الأرباح فقط هداكم الله إلى الخير وسبل الرشاد. آمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا يجوز الاشتراك في الصناديق الربوية، والزكاة فيها هي ربع العشر، وتكون على رأس المال والربح المشروع، وأما الفائدة الربوية فيجب صرفها في مصالح المسلمين العامة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصناديق الاستثمارية المختلطة إذا كنت تقصد بها الصناديق التي تتعامل بالربا اقتراضا وإقراضا، أو التي من بين تعاملاتها الربا، فإن الأرباح الربوية لتلك الصناديق لا تجوز؛ لما ورد من النهي الأكيد والوعيد الشديد في التعامل بالربا.

وإذا أعطي المرء محفظة داخلة في شيء من هذا فمن واجبه أولا أن يخرجها عن المجالات الربوية.

وكيفية زكاة مثل هذه الأسهم هي بالتخلص أولا من نسبة الفائدة الربوية التي تم الحصول عليها، ثم يزكى رأس المال، بأن تقوَّم المحفظة كل سنة، هي وما نشأ عنها من أرباح مباحة (إن كانت ثم أرباح مباحة) وتزكى.

ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي: 2.5 %.

وأما الفائدة الربوية فيجب أن تصرف كلها في مصالح المسلمين العامة، أو أن تعطى للفقراء والمحتاجين.

والله أعلم.